الفاضل الآبي

60

كشف الرموز

أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة ، والطهارة في الكل أظهر . وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف ( 1 ) من الدم قولان ، أحوطهما النجاسة . ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماءهما أجمع . وكل ماء يحكم بالنجاسة ( حكم بنجاسته خ ل ) لم يجز استعماله ، ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم . ] قال الشيخ في النهاية ، والمرتضى في المصباح : طاهر ، وللشيخ قول بالتنجيس في التهذيب والاستبصار ، والأول اختيار شيخنا دام ظله ، مستدلا برواية أبي العباس الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب ( 2 ) فقال : رجس نجس ، لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ( 3 ) وفي معناه رواية ابن شريح ( 4 ) . وأما سؤر المسوخ ، فالشيخ في أكثر أقواله يذهب إلى نجاسته . ورواية الفضل دالة على طهارته ، هو مقتضى الأصل ، ومثله البحث في سؤر ما أكل الجيف . " قال دام ظله " : وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم ، قولان ، أحوطهما النجاسة . قال في المبسوط : معفو عنه ، دما كان ( كانت خ ) أو غيره ، وقال في

--> ( 1 ) الطرف - بالتحريك - العين ( القاموس ) . ( 2 ) في النسخ كلها بعد قوله إلى الكلب : ( والخنزير ) والظاهر أنه سهو من النساخ . ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب الأسئار وتمام الرواية : واغسله بالتراب أولا ثم بالماء . ( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب الأسئار .